وكقوله عليه السلام : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني » « 1 » .
وكقوله في صحيحة محمّد بن مسلم : « ما لم يكن من الحيوان » « 2 » .
وكقوله في تفسير قوله تعالى :
يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ . . .
: « واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء » « 3 » ، فإنّ ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك ، وبالجملة : يظهر منها مبغوضية الصورة ولو صدرت من أكثر من واحد .
ففيه : ما لا يخفى ؛ لما تقدّم « 4 » أنّ الرواية الأولى راجعة إلى تزويق البيوت وأجنبيّة عمّا نحن بصدده ، مع إمكان المناقشة في إطلاقها من الجهة المنظورة ؛ لإمكان أن يكون تزويق البيوت محرّماً على صاحب البيوت ولو بالتسبيب وإن لم يكن بعض التصوير محرّماً على الفاعل ، تأمّل . وكيف كان : لا يصحّ الاستناد إليها للمقام .
والثانية أيضاً أجنبيّة عن المقام كما تقدّم « 5 » ويأتي بعض الكلام فيها إن شاء اللَّه ، مع أنّها بصدد بيان صنوف الحلال والحرام ولا إطلاق فيها من حيث الفاعل .
وكذا صحيحة ابن مسلم ؛ لما تقدّم « 6 » ويأتي .
وأضعف منها التمسّك برواية أبي العبّاس ؛ ضرورة عدم معلومية الواقعة
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 305 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 293 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 297 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 297 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 306 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 262 .