تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » « 1 » . ورواية الصدوق في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال : « يا علي ، كفر باللَّه العظيم من هذه الامّة عشرة » إلى أن قال : « وبائع السلاح من أهل الحرب » « 2 » . وهما صارتا منشأً لقول جمع بعدم جواز البيع منهم مطلقاً . والتحقيق : عدم إطلاقهما لما تقدّم ، ولا لعدم الجواز فيما إذا لم يكن خوف منهم ولا في تقويتهم احتمال ضرر على المسلمين كما لو كانوا تحت سلطة الإسلام بحيث لا يخاف منهم أصلًا . أمّا الثانية : فلأنّ الحكم فيها معلّق على أهل الحرب ، والظاهر المتفاهم منهم : الجماعة المستعدّون للحرب ولم تكونوا منقادين للمسلمين وتكون مباينة بينهم وبين المسلمين . ومعلوم أنّ أهل الحرب ؛ أيالطغاة على المسلمين ، يخاف منهم على حوزة الإسلام أو على نفوس المسلمين أو طائفة منهم ، سيّما مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « كفر باللَّه العظيم » الذي لا يقال ، إلّاإذا كانت المعصية عظيمة . واحتمال أن يكون المراد بأهل الحرب مطلق الخارج عن الذمّة كيهودي خرج عنها في بلد المسلمين ، مقطوع الفساد .
هامش
( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 176 / 320 ؛ وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 2 ) - الفقيه 4 : 257 / 821 ؛ وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 7 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 259 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )