تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
كصحيحة عمر بن اذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط ؟ فقال : « لا بأس به » . وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً ؟ قال : « لا » « 1 » . ورواية عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ، قال : « لا » « 2 » . ولرواية صابر ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : « حرام أجره » « 3 » . بناءً على عدم الفصل بين تلك الموارد وعدم الفرق بين الإجارة وغيرها ، وأنّ المراد من الأخيرة إجارة البيت ممّن يعلم أنّه يبيع فيه الخمر ، والترجيح لتلك الروايات بالوجوه المتقدّمة . وممّا تقدّم يظهر حال صحيحة ابن اذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال : « لا بأس » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 226 / 2 ؛ وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 373 / 1084 ؛ وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 134 / 593 ؛ وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 5 : 227 / 6 ؛ وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 2 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 247 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )