تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
كان العنب جيّداً صالحاً للتخمير ، فإذا باعه صار موجباً لإرادته ، وأخرى : يكون تجدّدها لا لذلك ، وعلى أيّ حال تارةً : يكون البيع بداعي توصّله إلى الحرام أو برجاء ذلك ، وأخرى : لا يكون كذلك ، وعلى أيّ حال تارةً : يترك الحرام مع تركه البيع ، وأخرى : لا يترك لوجود بائع غيره . والأولى صرف الكلام أوّلًا إلى الحكم الكلّي ، ثمّ الكلام في الروايات الخاصّة .

فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم

وهو أمور :

1 - الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية

أحدها : حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى وإتيان مبغوضه ، فكما أنّ إتيان المنكر قبيح عقلًا ، وكذا الأمر به والإغراء نحوه قبيح ، كذلك تهيئة أسبابه والإعانة على فاعله قبيح عقلًا موجب لاستحقاق العقوبة . ولهذا كانت القوانين العرفية متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم يكن شريكاً في أصله . فلو أعان أحد السارق على سرقته وهيّأ أسبابه وساعده في مقدّماته ، يكون مجرماً في نظر العقل والعقلاء وفي القوانين الجزائية . وقد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصاً وقتله الآخر وكان ثالث نظر لهما ، أنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك الحبس حتّى يموت ،