تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار

وتدلّ في خصوص آلات القمار رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . .
. وفيها : « وأمّا الميسر : فالنرد والشطرنج . وكلّ قمار ميسر » إلى أن قال : « كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللَّه محرّم » « 1 » . ورواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت . . . » « 2 » . وفي رواية المناهي : « ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النرد » « 3 » . ويمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال . نعم ، في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » « 4 » . ولعلّ عموم التنزيل وعدم الفصل بين أربعة عشر وغيرها وإلغاء الخصوصية عنها ، كافٍ في المطلوب .
هامش
( 1 ) - تفسير القمّي 1 : 181 ؛ وسائل الشيعة 17 : 321 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 ، الحديث 12 . ( 2 ) - السرائر ، المستطرفات 3 : 577 ؛ وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 103 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الفقيه 4 : 4 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 325 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، الحديث 6 . ( 4 ) - الكافي 6 : 435 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 104 ، الحديث 1 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 194 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )