تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرّمة [ وهو على أقسام ]

النوع الثاني : ما يقصد منه المنفعة المحرّمة ، فيما إذا كان لشيء منفعة محرّمة ومحلّلة ، كأواني الذهب والفضّة . وهو على أقسام :

منها : أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً

بنحو لا ينطبق إلّاعلى المحرّم ، كبيع العنب الذي ينتهي إلى التخمير ، فيكون المبيع حصّة من العنب كسائر الكلّيات المقيّدة ؛ بأن يقال : كما أنّ العنب الأحمر لا ينطبق إلّاعلى مصاديق خاصّة ، فإذا تعلّق به البيع يكون المبيع حصّة من الكلّي لا تنطبق إلّاعلى مصاديقها ، يصحّ تقييد الكلّي بأيّ قيد تراضى عليه المتعاقدان . فإذا باع العنب المنتهي إلى التخمير كان مصداق المبيع ، هو العنب المتعقّب به ، لا العنب المطلق . فإذا تسلّمه المشتري ولم يستعمله في التخمير ، يكشف عن عدم كونه مصداقاً للمبيع .

ومنها : أن يكون المبيع جزئياً خارجياً

مع توصيفه بالوصف المتقدّم ، فيكون المبيع ، الموجود المنتهي إلى التخمير . فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعاً ، أو عن تخلّف الوصف .