وعن تفسير أبي الفتوح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رواية ، وفيها : « وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار وأمور الجاهلية » إلى أن قال : « إنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام » « 1 » .
تدلّ على المطلوب في آلات اللهو ، ولا تخلو من إشعار أو دلالة بالنسبة إلى سائر آلات الفساد . فلا إشكال في الحكم إجمالًا .
نعم ، لو كانت لبعض الآلات منفعة محلّلة ، تنسلك في القسم الآتي . كما أنّ أواني الذهب والفضّة كذلك ؛ لعدم حرمة اقتنائها بل وتزيين الرفوف بها على الأقوى .
وكذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكّة المغشوشة كالتزيين وغيره ، تنسلك في القسم الآتي .
هامش
( 1 ) - روض الجنان وروح الجنان 15 : 281 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 219 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ، الحديث 16 .