السادس : ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ؛ وهي الداخلة في السنة الثانية ، السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ؛ وهي الداخلة في السنة الثالثة ، الثامن :
ستّ وأربعون وفيها حقّة ؛ وهي الداخلة في السنة الرابعة ، التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة ؛ وهي التي دخلت في السنة الخامسة ، العاشر : ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى أنّه يجوز « 1 » أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً .
( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد « 2 » إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً
هامش
( 1 ) - بل بمعنى مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً ، ويتخيّرمع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو إلّافيما بين العقدين فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف ، ففي مائتين وستّين يحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا .
( 2 ) - الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار .