تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وجوب الزكاة ، نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ . ( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه - بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك - ثمّ تمكّن منه ، استحبّ زكاته لسنة بل يقوى « 1 » استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً . ( مسألة 15 ) : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلّا فلا . ( مسألة 16 ) : الكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه . ( مسألة 17 ) : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة « 2 » ؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله . ( مسألة 18 ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب « 3 » بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال ، إلّاأن تكون المسألة إجماعية - كما ادّعي - وهو أيضاً محلّ تأمّل ؛ لمعلومية مستندهم وهو محلّ مناقشة ، نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين . ( 2 ) - على إشكال مع بقائها . ( 3 ) - بل بعضه على الأحوط ؛ لو لم يكن أقوى .