تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ؛ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى ؛ وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس « 1 » الفريضة بالقيمة السوقية ؛ من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل . ( مسألة 6 ) : المدار في القيمة على وقت الأداء ؛ سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه . ( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس
هامش
( 1 ) - إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تأمّل ، إلّاإذا كان خيراً للفقراء ؛ وإن‌كان الجواز لا يخلو من وجه .