تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
عنده تخيّر « 1 » في شراء أيّهما شاء . وأمّا في البقر فنصابان : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ؛ وهو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ؛ وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخيّر « 2 » بين عدّ ثلاثين ثلاثين ، ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة . وأمّا في الغنم فخمسة نصب : الأوّل : أربعون وفيها شاة ، الثاني : مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، الثالث : مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ، الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة ، وما بين النصابين في الجميع عفو « 3 » ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت
هامش
( 1 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( 2 ) - بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ؛ بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ، ففي ثلاثين‌تبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو ، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً ، وإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة والعفو إلّاعمّا بين العقدين ، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين ، وفي الثمانين أربعينان ، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا . ( 3 ) - بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب‌اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق ، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً .