فصل : في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ؛ وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ؛ وهما الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع ؛ وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ ، نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر : أحدها : الحبوب « 1 » ؛ ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث :
الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكّان ونحوها .
( مسألة 1 ) : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإنّ اللَّه قادر على كلّ شيء .
فصل : في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس وفيها شاة ، الثاني : العشر وفيها شاتان ، الثالث : خمسة عشر وفيها ثلاث شياه ، الرابع :
العشرون وفيها أربع شياه ، الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياه ،
هامش
( 1 ) - لا يخلو استحبابها فيها من إشكال .