تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ « 1 » . ( مسألة 12 ) : إذا نذر التصدّق بالعين الزكوية ، فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرط ، لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيها ؛ سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه . نعم ، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها « 2 » أوّلًا ثمّ الوفاء بالنذر ، وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر ، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذا إذا لم يفِ به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً ؛ لانقطاع الحول بالعصيان « 3 » ، نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول ، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه ، وأمّا إن كان معلّقاً على شرط ، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ؛ ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها القرعة . ( مسألة 13 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا ، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط « 4 »
هامش
( 1 ) - لكن إن لم يؤدّ وجب على المقترض أداؤه . ( 2 ) - مع إمكان الجمع بينهما ؛ بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام ، ومع‌عدم الإمكان وعدم الوفاء ، فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة بالقيمة يجب ، وإلّا يجب إخراج الزكاة وإيراد النقص على النذر . ( 3 ) - بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر . ( 4 ) - إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ .