تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 9 ) : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط « 1 » إخراج زكاتها ، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل ، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة ، والفرق « 2 » بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلّابعد قبضه . ( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة ، وجب عليه الزكاة ، نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً ، بل يصحّ تبرّع الأجنبيّ « 3 » أيضاً ، والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة
هامش
( 1 ) - لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة ، نعم في المغصوب إذا مكّنه‌الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله - بحيث مكّنه من إخراجها منها - تجب الزكاة ، لكنّه خلاف المفروض ، ومع عدم تمكينه من إخراجها من يده ، لا تجب على الأقوى وإن مكّنه سائرها . ( 2 ) - هذا الفرق وإن كان ظاهراً ، لكن عدم التعلّق في المغصوب ونحوه ممّا في المسألةالسابقة لفقدان شرط آخر . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب .