والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه ، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه .
( مسألة 2 ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ؛ من النقدين كان أو من غيرهما .
( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات .
( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد ، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً « 1 » ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه .
( مسألة 5 ) : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق ؛ من صدق الاسم وعدمه ، أو علم تأريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال « 2 » ؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكن الأحوط الإخراج ، وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التأريخين فالأصل « 3 » عدم
هامش
( 1 ) - مالكيته محلّ تأمّل ، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء .
( 2 ) - الأقوى عدم الوجوب .
( 3 ) - والمسألة صحيحة ، لكن في بعض تشبّثاته إشكال .