تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة ، وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب .

الرابع : أن يكون مالكاً ،

فلا تجب قبل تحقّق الملكية كالمو هوب قبل القبض ، والموصى به قبل القبول « 1 » أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض .

الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ،

فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه ؛ بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدّق به ، والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج « 2 » .

السادس : النصاب

كما سيأتي تفصيله . ( مسألة 1 ) : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ؛ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك « 3 » ، نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ،
هامش
( 1 ) - بناءً على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكية ، وأمّا القبض‌فلا يعتبر فيه بلا إشكال ، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة . ( 2 ) - والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية ، كما هي المفروضة ظاهراً . ( 3 ) - بل الأقوى عدم الزكاة فيها .