( مسألة 4 ) : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً ، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه ، إلّاالجماع « 1 » فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الإتمام .
( مسألة 5 ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه ، إلّاإذا كان مشروطاً فيه أو في نذره « 2 » الرجوع ، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذٍ إشكال .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه ؛ لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته ، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات .
هامش
( 1 ) - التفرقة بين الجماع وغيره محلّ إشكال ، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّماتسهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً ، وقضاؤه واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث .
( 2 ) - مرّ الاحتياط .