كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر « 1 » ، بل في جملة من الأخبار : « أنّ مانع الزكاة كافر » .
ويشترط في وجوبها أمور :
الأوّل : البلوغ ،
فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط : البلوغ قبل وقت التعلّق ؛ وهو انعقاد الحبّ ، وصدق الاسم على ما سيأتي .
الثاني : العقل ،
فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ، بل قيل : إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول ، لكنّه مشكل ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأ نّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا ، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد « 2 » لا يضرّ ؛ لصدق كونه عاقلًا .
الثالث : الحرّية ،
فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ؛ من غير فرق بين القنّ
هامش
( 1 ) - بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة .
( 2 ) - الميزان عدم إضراره بالصدق ، ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد .