تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

كتاب الزكاة

التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به كافر « 1 » ، بل في جملة من الأخبار : « أنّ مانع الزكاة كافر » .

ويشترط في وجوبها أمور :

الأوّل : البلوغ ،

فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط : البلوغ قبل وقت التعلّق ؛ وهو انعقاد الحبّ ، وصدق الاسم على ما سيأتي .

الثاني : العقل ،

فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ، بل قيل : إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول ، لكنّه مشكل ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأ نّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا ، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد « 2 » لا يضرّ ؛ لصدق كونه عاقلًا .

الثالث : الحرّية ،

فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ؛ من غير فرق بين القنّ
هامش
( 1 ) - بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة . ( 2 ) - الميزان عدم إضراره بالصدق ، ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد .