( مسألة 8 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد ، فاتّفق كون الثالث « 1 » عيداً بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه ؛ لعدم انعقاد نذره ، لكنّه أحوط .
( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل « 2 » ، إلّاأن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .
( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد .
( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد ، لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء من الشهر .
( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين « 3 » وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً .
( مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً
هامش
( 1 ) - وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد واتّفق كون الرابع مثلًا عيداً ، فالظاهر بطلان نذرهو إن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه ، بل وما بعده ، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد ، نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد ، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله .
( 2 ) - على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً ، والأحوط لمن نذر ذلك أنيصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة ويعتكف من حينه ، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاءً ويتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً .
( 3 ) - والأحوط ضمّ يوم كما مرّ .