تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لحقّه « 1 » ، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ؛ وإن كان أحوط ، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد . الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ، ولا يجب الاغتسال « 2 » في المسجد ؛ وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط ، والمدار على صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه ؛ من يده أو رأسه أو نحوهما . ( مسألة 1 ) : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل ؛ وإن تاب بعد ذلك ، إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط « 3 » . ( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . ( مسألة 3 ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ،
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - بل لا يجوز في المسجدين ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، ولا يجوز فيغيرهما مع استلزام اللبث . ( 3 ) - بل الأقوى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 77 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )