ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة النذر والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة « 1 » ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام .
( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير « 2 » ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب « 3 » التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط « 4 » في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال .
( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع ، إلّامع الانصراف ، أو اشتراط التتابع فيه .
( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً .
هامش
( 1 ) - بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ، والأحوط ثلاثةأيّام ، ولا يترك هذا الاحتياط .
( 2 ) - أو الترتيب .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - لا يترك .