أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان ؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط « 1 » .
( مسألة 27 ) : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مرّ : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، وأمّا إذا كان عن غيره - بإجارة أو تبرّع - فالأقوى جوازه « 2 » وإن كان الأحوط الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلّامع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر ؛ إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه ، كما هو المشهور « 3 » .
فصل : في صوم الكفّارة
وهو أقسام :
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما « 4 » الخصال الثلاث .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - فيه تأمّل لا يترك الاحتياط .
( 3 ) - والمنصور كما مرّ .
( 4 ) - على الأحوط في الثاني .