وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
( مسألة 21 ) : لو تعدّد الوليّ اشتركا ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ .
( مسألة 22 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ .
( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ ؛ بشرط أداء الأجير صحيحاً ، وإلّا وجب عليه .
( مسألة 25 ) : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ، أو شهدت به البيّنة ، أو أقرّ به « 1 » عند موته ، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته ، فالظاهر عدم الوجوب « 2 » عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات ، فالظاهر وجوبه على الوليّ « 3 » .
( مسألة 26 ) : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان ،
هامش
( 1 ) - الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط .
( 2 ) - بل الأقوى وجوبه عليه .
( 3 ) - بل الظاهر عدم وجوبه عليه ، إلّاأن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم .