تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وكفّارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن « 1 » له السيّد أعطى من ماله ، وإلّا استغفر بدلًا عنها ، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز فالاستغفار . ( مسألة 18 ) : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً ؛ وإن كان لا دليل على حرمته « 2 » . ( مسألة 19 ) : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر « 3 » ؛ من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ؛ وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميّت بين الأب والامّ « 4 » على الأقوى ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ؛ وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء ، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملًا . ( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ؛
هامش
( 1 ) - اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل . ( 2 ) - فيه منع ، فالحرمة لا تخلو من قوّة . ( 3 ) - قد مرّ عدم الفرق بين أسباب الترك إلّاما هو على وجه الطغيان ، فإنّه لا يبعد فيه عدم‌الوجوب وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك هذا الاحتياط . ( 4 ) - بل الأقوى عدم وجوب ما فات من الامّ على وليّها .