تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( مسألة 4 ) : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

فصل : في شرائط وجوب الصوم

وهي أمور : الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّاأن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء « 1 » إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري ؛ إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل ؛ بحيث يفيق قبل الفجر ، فيجب عليه . الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء « 2 » فالأحوط إتمامه . الرابع : عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام ، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه « 3 » . الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
هامش
( 1 ) - لا وجه للجمع بينهما ، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ، ومع عدم الإتيان القضاء . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء . ( 3 ) - لا يخلو وجوبه من قرب .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 50 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )