( مسألة 4 ) : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
فصل : في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور :
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّاأن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء « 1 » إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري ؛ إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل ؛ بحيث يفيق قبل الفجر ، فيجب عليه .
الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء « 2 » فالأحوط إتمامه .
الرابع : عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام ، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه « 3 » .
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
هامش
( 1 ) - لا وجه للجمع بينهما ، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ، ومع عدم الإتيان القضاء .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء .
( 3 ) - لا يخلو وجوبه من قرب .