لسبع « 1 » ؛ من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كلّه .
( مسألة 3 ) : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر : أن لا يكون عليه صوم واجب ؛ من قضاء أو نذر « 2 » أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه - كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر ، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة - فالأقوى صحّته ، وكذا إذا نسي « 3 » الواجب وأتى بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي « 4 » بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال « 5 » ؛ من أنّه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ، ولا يبعد أن يقال : إنّه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف ، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر ، وبعبارة أخرى : المانع هو وصف الندب ، وبالنذر يرتفع المانع .
هامش
( 1 ) - هذا التحديد محلّ تأمّل ، ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة .
( 2 ) - على الأحوط في غير القضاء ، بل التعميم لا يخلو من قوّة .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه .
( 4 ) - فيه إشكال ، فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلّاإذا ضاق وقته .
( 5 ) - الأقوى بطلانه .