( مسألة 3 ) : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر ، وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر .
( مسألة 4 ) إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره « 1 » لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء .
( مسألة 5 ) : إذا غلب على الصائم العطش ؛ بحيث خاف من الهلاك ، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار « 2 » ، بل لا يبعد « 3 » بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد للإفطار .
هامش
( 1 ) - مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار ، ولا يجب الإخراج ، نعم لا يجوز البلع .
( 2 ) - فيه تأمّل .
( 3 ) - الأقوى عدم البطلان بمجرّده فإنّه كقصد المفطر وقد مرّ التفصيل فيه .