تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ورجع ، بل لا بأس « 1 » بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .

فصل [ في افطار من غير عمد ]

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا ، إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، أمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ؛ من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه « 2 » والعالم ، ولا بين المكره وغيره ، فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل . ( مسألة 1 ) : إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه ، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب . ( مسألة 2 ) : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه « 3 » .
هامش
( 1 ) - مع عدم كون الخروج عادة له وإلّا فيشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( 2 ) - على الأقوى في المقصّر وعلى الأحوط في القاصر . ( 3 ) - إذا اتّقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون مفطراً ، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالفون مفطراً صحّ صومه على الأقوى ، وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ، وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة لحكم قضاتهم بحسب الموازين التي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشكّ ، نعم مع العلم بكون حكمهم بالتعيّد مخالفاً للواقع يجوز له - بل يجب عليه - الإفطار تقيّة ويجب عليه القضاء .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 32 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )