تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار ، فالأحوط القضاء . ( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ؛ إذا لم يكن حرج وضرر . ( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب « 1 » إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه . ( مسألة 74 ) : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز . ( مسألة 75 ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول « 2 » إليه فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ؛ عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق .
هامش
( 1 ) - مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّةصومه ، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه ، ولو أكله والحال هذه بطل صومه ، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم . ( 2 ) - الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه‌وعدمه ، والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه ، ولو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع ، والأصل الذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية ، فضلًا عن الشبهة المفهومية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل لا يترك حتّى الإمكان .