( مسألة 67 ) : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 68 ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط « 1 » تركه .
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ؛ من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه .
( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ، بل تجب كفّارة الجمع « 2 » إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
( مسألة 70 ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه « 3 » إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلّاإذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا .
هامش
( 1 ) - لا يترك إلّامع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم ، فضلًا عن القول بأ نّه ضدّه ، نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه .