( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى « 1 » مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه « 2 » مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم « 3 » ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه « 4 » ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط « 5 » .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد « 6 » وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
هامش
( 1 ) - بل الأولى عدم قصده مطلقاً ، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت .
( 2 ) - إلّافيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولولا عن عمدٍ كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر فيه البطلان .
( 3 ) - لكن صحّ صومه إذا تيمّم ، وبطل في الفرض الأوّل كما مرّ .
( 4 ) - حتّى لتحصيل التيمّم .
( 5 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 6 ) - الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ، وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بتركه ، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى .