تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 50 ) : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، والأحوط « 1 » إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، وإن كان أحوط . ( مسألة 51 ) : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل ؛ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ، وجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت . ( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ؛ لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ، كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . ( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار - بالاحتلام أو نحوه من الأعذار - أن يبادر إلى الغسل فوراً ، وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 54 ) : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ؛ لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه
هامش
( 1 ) - لا يترك في قضاء شهر رمضان .