يكفيه قيمة شاة « 1 » ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات .
الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال « 2 » .
التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز « 3 » ، إلّاإذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه ، فإنّه مشكل .
العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ؛ لقاعدة احترام المال ، إلّاإذا علم كونه متبرّعاً .
الحادية عشرة : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك « 4 » أو يجب العلم بأ نّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف ؛ بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني ، والمسألة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط مطلقاً ، وهو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة .
( 2 ) - الأقرب الجواز ، والأحوط المنع .
( 3 ) - هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها ، وإلّا فيجب عليه ردّ العين ، فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين ، إلّاأن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة وأخذها ، وهذا وإن لم يكن مفاد الشرط ، لكن لا يبعد إفادته ، وكذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه .
( 4 ) - لا إشكال في عدم براءته بمجرّده ، لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين ، ولا يلزم عليه العلم ولا التفتيش عن عمله .