تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا . هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج ، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ؛ ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز والمضيّ وحمل فعله « 1 » على الصحّة ، فلا إشكال ، وكذا الحال « 2 » إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك . السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما « 3 » إلّاإذا كان هاشمياً ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ « 4 » ، والأحوط الأكثر . السابعة : إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلّاإذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما « 5 » قيمة على إشكال ؛ لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ؛ لأنّهما مثليّان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل ، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّامع التلف ، فإنّه
هامش
( 1 ) - لا مجرى لهذه القاعدة ، وقد مرّ وجه جريان الأولى ومنعه . ( 2 ) - يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور . ( 3 ) - لكن تبرأ ذمّته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو وليّ شرعي ، خصوصاً إذا كانامن جنس واحد ، ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته . ( 4 ) - بل بالأكثر . ( 5 ) - بل يجب أكثرهما .