تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه . ( مسألة 19 ) : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ؛ ندباً أو قضاءً أو نحوهما ، ثمّ تناول المفطر نسياناً ، وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن . ( مسألة 20 ) : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال . ( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار « 1 » في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال . ( مسألة 22 ) : لو نوى القطع أو القاطع « 2 » في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد . نعم ، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى
هامش
( 1 ) - هذا في نيّة القطع صحيح ، وأمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى ، وكذا الحال فيالفرع الآتي . ( 2 ) - قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً ، نعم لو نوىالقاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى .