تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم . ( مسألة 26 ) : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . ( مسألة 27 ) : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة ، جاز له إحالته على الغارم ، ثمّ يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم ؛ وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة . ( مسألة 28 ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته ، يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيّاً . ( مسألة 29 ) : لو استدان لإصلاح ذات البين - كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل - فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل ، نعم لا يبعد « 1 » جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، إلّاإذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك . السابع : سبيل اللَّه ، وهو جميع سبل الخير « 2 » كبناء القناطر والمدارس
هامش
( 1 ) - بعيد . ( 2 ) - لا يبعد أن يكون سبيل اللَّه هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام ، كبناء القناطروتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد .