تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
يسترجع منه ، نعم يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً ، ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز ، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا ففي قبول قوله إشكال ، والأحوط عدم القبول ؛ سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك ؛ سواء صدّقه العبد أو كذّبه ، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب « 1 » للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ، والمرجع في صدق الشدّة العرف ، فيشترى ويعتق ، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود « 2 » المستحقّ للزكاة ، ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ، والأحوط الاستمرار « 3 » بها إلى حين الإعتاق . السادس : الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية وإلّا لم يقض من هذا السهم ، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب « 4 » ، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير ، وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به ،
هامش
( 1 ) - بل إذا كان فقيراً . ( 2 ) - بل مع وجوده على الأقوى . ( 3 ) - لا يترك وإن كان ما في المتن هو الأقرب . ( 4 ) - يأتي الاحتياط في شارب الخمر ، والمتجاهر بالكبائر مثله .