أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين .
( مسألة 20 ) : لو ادّعى أنّه مديون ، فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم ، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه .
( مسألة 21 ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه .
( مسألة 22 ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
( مسألة 23 ) : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًاّ وتمكّن بعد حين ، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن .
( مسألة 24 ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة ، جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه ، أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة « 1 » .
( مسألة 25 ) : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما
هامش
( 1 ) - لا معنى لها بعد احتسابه وفاء ، نعم لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة .