( مسألة 1 ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم ؛ من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين ؛ إن لم يكن لهم وليّ شرعي من الأب والجدّ والقيّم .
( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه « 1 » ، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر ؛ من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .
( مسألة 3 ) : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن « 2 » ، خصوصاً إذا كان هو الأب ، نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .
( مسألة 4 ) : لا يعطى ابن الزنا « 3 » من المؤمنين ، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم .
( مسألة 5 ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
( مسألة 6 ) : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان
هامش
( 1 ) - مع انطباقه عليه .
( 2 ) - إذا كان الأب مؤمناً ، دون الامّ مع عدم إيمان الأب .
( 3 ) - في حال صغره .