تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المجتهد « 1 » أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه . ( مسألة 14 ) : لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً ، استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف وعلم القابض « 2 » ، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى ، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا في المسألة السابقة ، وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق - إن قلنا باشتراط العدالة - أو ممّن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله . ( مسألة 15 ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً ، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا ، أو زيد فبان عمراً ، أو نحو ذلك ، صحّ وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد « 3 » ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ، ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز ، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً ؛ بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده . الثالث : العاملون عليها ، وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه ، أو إلى الفقراء على حسب إذنه ، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنيّاً .
هامش
( 1 ) - إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك ، فإنّه حينئذٍ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانياً فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق . ( 2 ) - أو احتماله كما مرّ ، إلّاإذا دفع بغير عنوانها . ( 3 ) - لا يبعد الصحّة مطلقاً .