تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
تعلّق « 1 » الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط ، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء ، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع ، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء ، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ، ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم « 2 » إشكال . ( مسألة 30 ) : إذا تعدّد أنواع التمر - مثلًا - وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ ، فالأحوط « 3 » الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملًا على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط . ( مسألة 31 ) : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، لكن لا على وجه الإشاعة « 4 » ، بل على وجه الكلّي في المعيّن ، وحينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ ؛ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي
هامش
( 1 ) - فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط . ( 2 ) - بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم ، نعم هو من مصاديق من باع ثمّ ملك . ( 3 ) - بل الأقوى . ( 4 ) - هذه المسألة مشكلة جدّاً ؛ وإن كان التعلّق على وجه الإشاعة أقرب وأبعد من‌الإشكالات وإن لا يخلو من مناقشات وإشكالات ، فحينئذٍ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب ، يكون فضولياً بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب .