( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره ، فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها .
( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره « 1 » .
( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد « 2 » احتسابه على ما في السنة الأولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها .
( مسألة 24 ) : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، وإن تفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين ، يضمّ الثاني إلى الأوّل ؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ؛ لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
( مسألة 25 ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب
هامش
( 1 ) - إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي .
( 2 ) - بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عملللسنة الأولى ، وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مؤونة الأولى .