تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
على أنّه فرضه ، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به ، نعم يجوز دفعه على وجه القيمة ، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّاعلى وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما ، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع « 1 » عنه الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز « 2 » ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ؛ لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر . ( مسألة 26 ) : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا ، بل هو من باب الوفاء . ( مسألة 27 ) : لو مات الزارع - مثلًا - بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ « 3 » زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم . ( مسألة 28 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ؛ فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله ؛
هامش
( 1 ) - إذا كان الدفع من عين ما تعلّق به الزكاة لا مطلقاً ، وكذا في الفروع الآتية . ( 2 ) - مرّ عدم الجواز . ( 3 ) - على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النموّ ونما في ملكهم ، وعلى الأحوط فيما إذاانتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب ، وكذا في الفرع الآتي .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 118 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )