تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم . ( مسألة 14 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة - مثلًا - عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه ، فالأقوى العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى . ( مسألة 15 ) : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج « 1 » أيضاً ، بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً ؛ إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً ، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها « 2 » إذا كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا كان شخصياً فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا اخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان ؛ إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً . ( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة ، كما أنّ الأقوى « 3 » اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن
هامش
( 1 ) - إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي . ( 2 ) - الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان ، خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً ، بل فيه‌لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - فيه منع ، بل الأحوط - لو لم يكن الأقوى - اعتباره قبله .