تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
خصوصاً اللاحقة « 1 » ، والمراد بالمؤونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اجرة الفلّاح والحارث والساقي ، واجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، واجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، واجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر « 2 » وغير ذلك كتفاوت نقص « 3 » الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة . ( مسألة 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع . ( مسألة 18 ) : اجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ ، وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . ( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة « 4 » وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل « 5 » إذا اشتراها منها .
هامش
( 1 ) - الخصوصية في السابقة . ( 2 ) - إذا كان للزرع ، وأمّا إذا كان لتعمير البستان - مثلًا - فلا يكون من مؤونة الثمرة ، بل من‌مؤونة البستان . ( 3 ) - فيه وفيما بعده وجه ، وإن كان الأحوط خلافه ، خصوصاً في الثاني . ( 4 ) - لكن يقسّط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة . ( 5 ) - على الأحوط .