( مسألة 3 ) : في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً وإذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمره ، أو لا يصدق « 1 » على اليابس منه التمر أيضاً ، المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه .
( مسألة 4 ) : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن ، وجب عليه ضمان « 2 » حصّة الفقير ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .
( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً - مثلًا - فإنّه يجب على الساعي « 3 » القبول .
( مسألة 6 ) : وقت الإخراج - الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخّرها عنه ضمن - عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .
( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ؛ منه أو من قيمته .
هامش
( 1 ) - مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلّق به الزكاة فلا معنى لتقديره .
( 2 ) - على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
( 3 ) - وجوب القبول محلّ تأمّل ، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد .