تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا . ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً . الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق « 1 » الزكاة ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته . ( مسألة 1 ) : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ، فالمشهور « 2 » على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً ، وذهب جماعة « 3 » إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً ؛ إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط . ( مسألة 2 ) : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر - على الخلاف السالف - إلّاأنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة .
هامش
( 1 ) - على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره ، وكذا فيالفرع الآتي . ( 2 ) - المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وأمّا لدى قدماءأصحابنا فلم تثبت الشهرة . ( 3 ) - هذا هو الأقوى ، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب .