تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .

فصل : في زكاة الغلّات الأربع

وهي - كما عرفت - : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السلت « 1 » - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء ، فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً ، ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب « 2 » كالماش ، والذرة ، والأرز ، والدخن ، ونحوها إلّاالخضر والبقول ، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران : الأوّل : بلوغ النصاب ، وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً - مائة وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا ، وبالمنّ التبريزي - الذي هو ألف مثقال - مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالًا ، وبحقّة النجف في زماننا - سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الإلحاق . ( 2 ) - مرّ الإشكال فيها .