تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث . ( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ، ثمّ عصره وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلّا فلا بدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً . ( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره « 1 » في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس . ( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء « 2 » إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخواً - طهر باطنه أيضاً به . ( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن « 3 » تطهيره بجعله خبزاً ، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك .
هامش
( 1 ) - مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً ، وأمّا مع‌العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشكّ فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - لزوم الاجتناب عنه . ( 2 ) - المطلق ، وكذا في التطهير بالقليل . ( 3 ) - مشكل ، خصوصاً في الثاني .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 83 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )