تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( مسألة 11 ) : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً « 1 » لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 12 ) : إذا اضطرّ « 2 » إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر . ( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط « 3 » .

فصل : فيما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور : الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ؛ في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعية ، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط « 4 » إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه
هامش
( 1 ) - إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت‌على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( 2 ) - والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . ( 3 ) - لا يترك ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( 4 ) - إلّاإذا كان حرجاً عليه وإن لم يكن فيه مشقّة نوعية ، فلا يجب حينئذٍ .